9:16:00 ص

النظام الأساسي للتعاونيات واتحادتها وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات خاص بالتأسيس

******************************************************************************   النظام الأساسي للتعاونية:
النظام الأساسي للتعاونية:
البــاب الأول
التأسيس – التسميـة
المادة الأولى:
         طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) 
 تأسست ب ........... بتاريخ .............الموافق .......... التعاونية والتي تحمل تسمية................ (بالفرنسية............ )    بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده والذين سيكتتبون فيما بعد:
الأشخاص الذاتيون:
الاسم الشخصي
الاسم   العائلي
العنوان
رقم وثيقة للتعريف
نوعها
























الأشخاص الاعتباريون:
التسمية
المقر
مبلغ
رأس المال
الاسم الكامل لممثلها بالتعاونية
عنوانه
حالته المدنية
رقم وثيقة التعريف
نوع
وثيقة التعريف









































الباب الثاني
المقر– المدة- الغرض
المادة 2
يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب..................................................................................
المادة 3
حددت مدة التعاونية في :       .......... سنــة .
المادة 4
حددت التعاونية غرضها في :...................................................................................
البــاب الثـالث
الرأس المــال – الحصص
المادة 5
              يبلغ رأس المال التعاونية المكتتب به .... درهـم، ويتكون من  ....... حصة بقيمة....درهم....عن كل حصة، وقد سلم منه مبلغ ......     درهم (....).
             يدفع الباقي طبقا للمادة 26 من القانون رقم  112.12
             يحدد العدد الأدنى من الحصص بالنسبة لكل متعاون في....... حصص
            وتسلم ........ حصة  عن كل .......
المادة 6
           يتكون رأس المال  التعاونية المكتتب به من......حصص عينية  بمبلغ ....... درهما، ويتوزع كالتالي :
بالنسبة للأشخاص الذاتيين
-السيد (الاسم الشخصي و العائلي) الحامل لوثيقة التعريف رقم..........  نوعها ..... ، اكتتب ب( .... ) حصة عينية ( وصفها: ............... ) حددت قيمتها في ......... درهم  
-السيد (الاسم الشخصي و العائلي) الحامل لوثيقة التعريف رقم..........  نوعها ..... ، اكتتب ب( .... ) حصة عينية ( وصفها: ............... ) حددت قيمتها في ......... درهم.

بالنسبة للأشخاص الاعتباريين
- التسمية:  ..........   الموجود مقره (ها) ب: .......    اكتتب ب ( ...... ) حصة عينية ( وصفها:  .............. ) حددت قيمتها في ......... درهم
-- التسمية:  ..........  الموجود مقره (ها) ب: .......    اكتتب ب ( ...... ) حصة عينية ( وصفها:  .............. ) حددت قيمتها في ......... درهم  
المادة 7
             تخضع كيفيات تحرير وتفويت الحصص لأحكام المواد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 112.12.
            يجب على العضو في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها، بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل، إن تم قبوله في التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 28 من القانون رقم 112.12 السالف الذكر.
المادة 8
            يحدد الحد الأقصى من الحصص الذي يمكن أن يملكها الأشخاص الاعتباريون المتعاونون في ...  بالمائة من مجموع الحصص التي يتكون منها مبلغ رأس المال التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 26 من القانون رقم 112.12.
المادة 9
             يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ  ................ درهما، ولا يجـوز تخفيضـه إلى ما دون ثلاث أرباع 4/3 أعلى مبلغ وصل إليه مند تأسيس التعاونية.
المادة 10
         يجوز مكافأة رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المتعاونين بنسبة فائدة محددة بقرار من الجمعية العامة للتعاونية،
        تبت الجمعية العامة العادية في اقتراح مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين المتعلق بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما تنص عليه المادة 31 من القانون بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي.
البــاب الرابــع
القبول- الانسحاب – الإقالة
المادة 11
               لا يجوز أن ينخرط في التعاونية إلا الأشخاص الذاتيون والأشخاص الاعتباريون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- ..................................................................................................................
- ..................................................................................................................
المادة 12
               يقرر مجلس الإدارة أو أحد المسيرين قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
            ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرعين الأول والثاني من القانون رقم 112.12.

الباب الخامس
الالتزامات - المسؤولية – التعهدات  
المادة 13
              يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي:
- ...................................................................................................................
- ...................................................................................................................
المادة 14
            تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في .....  أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 112.12.
المادة 15
          يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي:
- ...................................................................................................................
- ...................................................................................................................

      ويترتب عن إخلال المتعاون لهذه التعهدات الجزاءات التالية :
- ...................................................................................................................
- ...................................................................................................................
الباب السادس :
التنظيم والتسيير
المادة 16
              تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في المواد 35 و36 و40 و43 من القانون رقم 112.12 وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ، وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الستة  أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 112.12.
            وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 112.12.
المادة 16 مكرر
         تحدث لدى التعاونية (.........) جمعيات فرعية موزعة كالاتي:
-الفرع الأول: وتشمل دائرته الترابية:  .........................................    ويضم ....... عضوا،
-الفرع الثاني: وتشمل دائرته الترابية:  .........................................    ويضم ....... عضوا،
-الفرع الثالث: وتشمل دائرته الترابية:  .........................................    ويضم ....... عضوا،
              ويخضع تسيير الجمعيات الفرعية لأحكام المادة 46 من القانون رقم 112.12.
المادة 17
          يتألف مجلس إدارة التعاونية من (......) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها، ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة .
          يجتمع مجلس الإدارة مرة كل (6 ) أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضـائه على الأقل.
       تخضع شروط الدعوة والنصاب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات مجلس الإدارة لأحكام المادتين 57 و58 من القانون رقم 112.12.
     ( تطبق أحكام هذه المادة عندما يفوق رقم معاملات التعاونية لسنتين محاسبتين متتاليتين (5) خمسة ملايين درهم أو عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية (50) عضوا)
الاسم الشخصي و العائلي  ..... وثيقة التعريف رقم ....نوعها ....   رئيس مجلس الإدارة
الاسم الشخصي و العائلي  ..... وثيقة التعريف رقم ....نوعها ....   نائب رئيس مجلس الإدارة
الاسم الشخصي و العائلي  ..... وثيقة التعريف رقم ....نوعها ....   كاتب مجلس الإدارة
الاسم الشخصي و العائلي  ..... وثيقة التعريف رقم ....نوعها ....   المهمة داخل مجلس الإدارة ...................................................................................................................
(بالنسبة للأشخاص الاعتباريين)
تسمية الشخص الاعتباري ....................... المهمة داخل مجلس الإدارة ......................
الاسم الشخصي و العائلي للوكيل  .............. وثيقة التعريف رقم ...........  نوعها .........

المادة 18
           يعين المسير أو المسيرون ( العدد) من طرف الجمعية العامة لمدة ....... (سنة)، ويتم عزلهم بقرار من الجمعية العامة العادية مع مراعاة أحكام المادة 65 من القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه.
تم تعيين السيد:
  • الاسم الشخصي و العائلي  ............... وثيقة التعريف رقم  ......... نوعها ........ كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ........ درهم  شهريا
  • الاسم الشخصي و العائلي  ............... وثيقة التعريف رقم  ......... نوعها ........ كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ........ درهم  شهريا
  • الاسم الشخصي و العائلي  ............... وثيقة التعريف رقم  ......... نوعها ........ كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ........ درهم  شهريا
 يجتمع المسييرون بطلب من .............................................................................
يجتمع المسيرون مرة كل ....   شهر، ويرأس الاجتماع السيد (الاسم الشخصي و العائلي ) .....................................  ويكون اجتماع المسييرين صحيحا بحضور ...........................
 تتخد القرارات بأغلبية................ كما يجب أن يمسك سجل خاص بمحاضر اجتماعات المسييرين.


المادة 19
             لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة، في حالة تعذر حضوره، بواسطة وكالة مكتوبة ومصادق عليها من طرف السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور،
      ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك كتابة.
         يمكن للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية في الحالات التالية:
.......................................................................................................................   
......................................................................................................................
        تحدد غرامة قدرها..... درهم لكل عضو امتنع عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول،

المادة 20
      كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.
المادة  21
             تعين الجمعية العامة العادية أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين وتتكون من (...) أعضاء، وذلك وفق الشروط و المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 67 من القانون رقم 112.12.
           تمارس لجنة الرقابة اختصاصاتها وفق أحكام المادة 67 من القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه
        تتألف لجنة الرقابة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
  • الاسم الشخصي و العائلي  ................. وثيقة التعريف رقم ........  نوعها ............
  • الاسم الشخصي و العائلي  ................. وثيقة التعريف رقم ........  نوعها ............
  • الاسم الشخصي و العائلي  ................. وثيقة التعريف رقم ........  نوعها ............
  • الاسم الشخصي و العائلي  ................. وثيقة التعريف رقم ........  نوعها ............
  • الاسم الشخصي و العائلي  ................. وثيقة التعريف رقم ........  نوعها ............

الباب السابع
السنة المالية- المراقبة – الفائض السنوي
المادة 22
          تبتدئ السنة المالية في .......... من كل سنة وتنتهي في  ............... مع مراعاة أحكام المادة 68 من القانون رقم  112.12.
المادة 23
        توزع عند انتهاء السنة المحاسبية، الفوائض الصافية طبقا لما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 112.12 ويخصص منه في آخر كل سنة مالية :
- 10 % لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغ رأس مال التعاونية،
-  2 % رسم التنمية التعاونية،
- يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة ؛
- يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛
- يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية ؛
- يرحل من جديد.
المادة 24
           تم تعيين السيد  .............. الجاعل محل المخابرة ......................................    مراقبا لحسابات التعاونية،
         يحدد تعويض مراقب الحسابات في مبلغ ............ درهم سنويا.

الباب الثامن :
التحويل - الاندماج – الانفصال - الحل – التصفية
المادة 25
            يمكن أن تتحول التعاونية إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
           تتم عملية التحويل وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 112.12
   
المادة 26
            يمكن للتعاونية أن تندمج في تعاونيات أخرى لها نفس الغرض بقرار من الجمعية العامة غير العادية،
            يترتب عن كل عملية الانفصال تقديم كل أو جزء من الذمة المالية للتعاونية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة.
           تخضع عمليات الاندماج والانفصال لأحكام المادة 81 من القانون  رقم 112.12.
المادة 27
          في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى ................. مع مراعاة أحكام  المادة 84 من القانون رقم 112.12.

الباب التاسع :
تسوية المنازعات
المادة 28
          في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يجوز عرض الأمر على المحكمة المختصة عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات إن لم يكن هناك اتحاد طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 12.112.       
           ويكون موطن التعاونية هو مقرها.
الباب العاشر :
مقتضيات عامــة
المادة  29
              تخضع التعاونية لمراقبة الإدارة المنصوص عليهافي المادة 78 من القانون رقم 112.12.
             يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من القانون رقم 112.12 كل من عرقل إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 78 من القانون السالف الذكر.


الأعضاء المؤسسون
الأشخاص الذاتيون
الإسم الشخصي و العائلي  ............................................   التوقيع .........................
الإسم الشخصي و العائلي  ............................................   التوقيع .........................
الإسم الشخصي و العائلي  ............................................   التوقيع .........................
الإسم الشخصي و العائلي  ............................................   التوقيع .........................
الإسم الشخصي و العائلي  ............................................   التوقيع .........................
الإسم الشخصي و العائلي  ............................................   التوقيع .........................

الأشخاص الاعتباريون
تسمية الشخص الاعتباري   ............. الاسم الكامل للوكيل   .................. التوقيع
تسمية الشخص الاعتباري   ............. الاسم الكامل للوكيل   .................. التوقيع
تسمية الشخص الاعتباري   ............. الاسم الكامل للوكيل   .................. التوقيع
تسمية الشخص الاعتباري   ............. الاسم الكامل للوكيل   .................. التوقيع
تسمية الشخص الاعتباري   ............. الاسم الكامل للوكيل   .................. التوقيع


المرفقات (عند الاقتضاء):
- وكالات تفويض الأشخاص الاعتباريين
- تقرير تقييم الحصص العينية

0 commentaires:

إرسال تعليق