9:56:00 ص

التعويض عن فقدان الشغل يدخل حيز التنفيذ في دجنبر 2014

يدخل حيز التنفيذ إبتداء من شهر دجنبر 2014 بدل مارس كما كان متوقعا من قبل حيث سيستفيد الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر. كما يضمن له استمرارية الإستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.

شروط الإستفادة من التعويض

أن يُراكم الأجير 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة، أي مايعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية.
أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية، مما يجب أن يُفهم أن إستقالة الأجير تحول وإستفادته من هذا النظام الجديد.

أن يكون الأجير نشِطاً في البحث عن عمل لذلك سيتعين على الأجير الذي فقد عمله للإستفادة من التعويض المذكور التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإقامة الدليل فيما يخص بحثة عن عمل.

نشير أن التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يروم مصاحبة الأجير الذي فقد عمله ببرامج للتكوين وإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل.

مساهمة الأجير والمؤاجر المالية

على غرار إقتطاعات صندوق الضمان الإجتماعي يتأسس نظام التعويض عن فقدان الشغل على مساهمة مُزدوجة للأجير والمُؤاجر، وعليه تتحدد مساهمة الأجير في 0.19 بالمائة من الأجر المصرح به و0.38 بالمائة كمساهمة من المُؤاجر.
و عليه ستصبح نسبة الاقتطاع للتحملات العائلية في ورقة أداء الضمان الاجتماعي هي 13.46 بدل 12.89% المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي.

0 commentaires:

إرسال تعليق