7:36:00 ص

الحكومة تفرج عن تعويضات فاقدي الشغل بالمغرب

أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن المخصصات التي حددتها الحكومة في إطار قانون المالية، والتي نص عليها القانون المتعلق بتغيير نظام الضمان الاجتماعي، كأول إجراء في مجال التأمين للتعويض عن فقدان الشغل في المغرب.
وحسب ما كشف عنه عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ضمن تصريح لهسبريس، فإن "وزارة الاقتصاد والمالية حولت المبالغ المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتنفيذ مقتضيات هذا القانون"، رابطا التأخر الذي حصل في تنفيذه بالمساطر الإدارية والمالية.
وبعدما أكد الوزير الصديقي أنه لم تكن للحكومة نية في التراجع عن تنفيذ هذا القانون الذي خصصت له موارده خلال قانون المالية لسنة 2015، أوضح أنه بإمكان الأجراء الذي فقدوا شغلهم وتتوفر فيهم الشروط التي نص عليها القانون الاستفادة منه.
وستساهم الدولة في هذا التعويض ب 500 مليون درهم عبر صندوق أنشئ لهذا الغرض، فيما سيساهم المأجورين بنسبة تبلغ 0,19 بالمائة، والمشغلين بنسبة 0,38 بالمائة، حيث تراهن على تعويض 27 ألف عامل من فاقدي الشغل خلال السنة الأولى من اعتماد القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي بكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم.
ويأتي المشروع الجديد لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل في اجتماعه بتاريخ 13 يوليوز 2013، حيث يهدف إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينص القانون الجديد الذي كان يفترض أن يطبق خلال يناير الماضي، على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات.
ويخضع التعويض لشروط من قبيل أن الأجير المستحق يجب أن يثبت توفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه للشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة 260 يوما خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل.
ويشترط للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل توفر المستفيد على انخراطات تصل إلى 780 يوما ضمن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أحد صناديق التقاعد الأربعة، وأن تتضمن هذه الانخراطات 216 يوما برسم السنة الأخيرة التي تسبق لحظة فقدان العمل.
 هسبريس

0 commentaires:

إرسال تعليق